WorldLII Home | Databases | WorldLII | Search | Feedback

National Data Privacy Legislation

You are here:  WorldLII >> Databases >> National Data Privacy Legislation >> 2020 >> [2020] NDPrivLegis 7

Database Search | Name Search | Recent Documents | Noteup | LawCite | Help

Saudi Arabia: Personal data protection law (Royal Decree No. (M/19) (in Arabic) [2020] NDPrivLegis 7 (1 January 2020)

نظام حماية البيانات الشخصية

1443 هـ

بسم الله الرحمن الرحيم

مرسوم ملكي رقم (م/19) وتاريخ 1443/2/9هـ

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود
ملك المملكة العربية السعودية

بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ.
وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ.
وبعد الاطلاع على قراري مجلس الشورى رقم (96 / 19) بتاريخ 3 / 7 / 1442هـ، ورقم (213 / 40) بتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (98) بتاريخ 7 / 2 / 1443هـ.

رسمنا بما هو آت:

أولاً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: استثناءً مما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من نظام حماية البيانات الشخصية، يؤجل تطبيق ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وفقاً لما يحدده رئيس الجهة المختصة وبما لا يتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام.
ثالثاً: قيام جهات التحكم -المنصوص عليها في الفقرة (18) من المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية- بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ نفاذه. وللجهة المختصة -لأسباب تقدرها- منح مدد إضافية لبعض الجهات لتعديل أوضاعها.
رابعاً: لا يخل تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات بوصفها جهة أمنية مختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه في المملكة، وفقاً لتنظيمها الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) بتاريخ 11 / 2 / 1439هـ.
خامساً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخُصُّه- تنفيذ مرسومنا هذا.

سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

* ( أٌلغي البند (ثانياً) من هذا المرسوم وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/148) وتاريخ 1444/9/5هـ، المشتمل على تعديلات على مواد هذا النظام )

بسم الله الرحمن الرحيم

قرار مجلس الوزراء رقم (98) وتاريخ 1443/2/7هـ

إن مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 70420 وتاريخ 4 / 12 / 1442هـ، المشتملة على برقية وزارة الداخلية رقم 41168 وتاريخ 22 / 4 / 1436هـ، في شأن مشروع نظام حماية البيانات الشخصية.
وبعد الاطلاع على الأمريين الساميين رقم (5727 / م ب) وتاريخ 23 / 8 / 1432هـ، ورقم (29549) وتاريخ 17 / 6 / 1433هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) وتاريخ 11 / 2 / 1439هـ.
وبعد الاطلاع على نظام البنك المركزي السعودي، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 36) وتاريخ 11 / 4 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (74) وتاريخ 5 / 3 / 1422هـ، وتعديلاته.
وبعد الاطلاع على الترتيبات التنظيمية للهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (292) وتاريخ 27 / 4 / 1441هـ.
وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (201) وتاريخ 1 / 3 / 1438هـ، ورقم (1135) وتاريخ 20 / 8 / 1439هـ، ورقم (1263) وتاريخ 12 / 7 / 1440هـ، ورقم (215) وتاريخ 10 / 4 / 1442هـ، والمذكرات رقم (420) وتاريخ 25 / 5 / 1441هـ، ورقم (961) وتاريخ 13 / 6 / 1442هـ، ورقم (1359) وتاريخ 15 / 8 / 1442هـ، ورقم (1783) وتاريخ 15 / 10 / 1442هـ، ورقم (2334) وتاريخ 29 / 12 / 1442هـ، ورقم (73) وتاريخ 10 / 1 / 1443هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع على محضر مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 10664 وتاريخ 29 / 5 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (1-4 / 43 / د) وتاريخ 18 / 1 / 1443هـ.
وبعد النظر في قراري مجلس الشورى رقم (96 / 16) وتاريخ 3 / 7 / 1442هـ، ورقم (213 / 40) وتاريخ 3 / 12 / 1442هـ.
وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (926) وتاريخ 30 / 1 / 1443هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام حماية البيانات الشخصية، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تكون الجهة المختصة هي الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، وذلك لمدة سنتين، ينظر خلالها -في ضوء ما ينتج عن تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية وفي ضوء مستوى النضج في قطاع البيانات- في نقل اختصاص الإشراف على تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية إلى مكتب إدارة البيانات الوطنية.
ثالثاً: استثناءً مما ورد في المادة (الثالثة والأربعين) من نظام حماية البيانات الشخصية، يؤجل تطبيق ما ورد في الفقرة (1) والفقرة (2) من المادة (الثالثة والثلاثين) من النظام، وفقاً لما يحدده رئيس الجهة المختصة وبما لا يتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ نفاذ النظام.
رابعاً: قيام جهات التحكم -المنصوص عليها في الفقرة (18) من المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية- بتعديل أوضاعها وفقاً لأحكام النظام خلال مدة لا تزيد على سنة تبدأ من تاريخ نفاذه. وللجهة المختصة -لأسباب تقدرها- منح مدد إضافية لبعض الجهات لتعديل أوضاعها.
خامساً: لا يخل تطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية بما للهيئة الوطنية للأمن السيبراني من اختصاصات ومهمات بوصفها جهة أمنية مختصة بالأمن السيبراني والمرجع الوطني في شؤونه في المملكة، وفقاً لتنظيمها الصادر بالأمر الملكي رقم (6801) وتاريخ 11 / 2 / 1439هـ.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن ما ورد في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.
سادساً:
يُنسق بين الجهة المختصة والبنك المركزي السعودي، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية في الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي تنظيميًّا، وتحديد دور كل منهما في هذا الشأن، وذلك مراعاةً لعدم تداخل الاختصاصات بينهما في شأن تطبيق أحكام النظام ولوائحه التنفيذية على الجهات الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي تنظيميًّا، وللحيلولة دون التأثير في استقلالية البنك المركزي السعودي، وللطبيعة الخاصة للتعاملات المالية والمصرفية، ولأجل تعزيز استقرار ونمو القطاعات التي يشرف عليها البنك المركزي السعودي، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام.
سابعاً: يُنسق بين الجهة المختصة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، لإعداد مذكرة تفاهم لتنظيم بعض الجوانب المرتبطة بتطبيق أحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه التنفيذية في الجهات الخاضعة لتنظيم هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات، وللحيلولة دون التأثير على هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات باعتبارها جهة تنظيمية مستقلة تشرف على قطاعات حساسة مرتبطة بتعاملات الأفراد الشخصية، وتعزيزاً لاستقرار ونمو القطاعات التي تشرف عليها، على أن يستكمل إعداد المذكرة وتوقيعها بالتزامن مع نفاذ النظام.
ثامناً: قيام الجهة المختصة بالتنسيق مع الجهات التي تراها، بحملة توعوية مستمرة لأصحاب البيانات الشخصية، وكذلك لموظفي جهات التحكم -المنصوص عليها في الفقرة (18) من المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية- أو العاملين التابعين لها، لبيان الحقوق والالتزامات الواردة في النظام بعد نفاذه.
تاسعاً: قيام جهات التحكم -المنصوص عليها في الفقرة (18) من المادة (الأولى) من نظام حماية البيانات الشخصية- بالإجراءات اللازمة لعقد جلسات عمل وما في حكمها لموظفيها أو العاملين التابعين لها، للتعريف بما ورد في النظام من مفردات ومبادئ بعد نفاذه، ولتلك الجهات التنسيق مع الجهة المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك في سبيل تقديم المشورة والدعم.
عاشراً: قيام الجهة المختصة، بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بتقويم نتائج تطبيق نظام حماية البيانات الشخصية وإبداء المرئيات المتعلقة به، بما في ذلك اقتراح ما قد يلزم من تعديلات عليه، وذلك خلال (خمس) سنوات من تاريخ نفاذه، والرفع بما يلزم لاستكمال الإجراءات اللازمة.
حادي عشر: قيام الجهة المختصة خلال مدة لا تتجاوز (سنة) من تاريخ نفاذ نظام حماية البيانات الشخصية، وبالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، بمراجعة أحكام الأنظمة والقرارات واللوائح ذات العلاقة التي تناولت أحكاماً تتعلق بحماية البيانات الشخصية للأفراد، واقتراح تعديلها بما يتوافق مع أحكام النظام، والرفع عما يتطلب استكمال إجراءات نظامية في شأنه.
ثاني عشر: على الجهة المختصة أن تراعي عند إعدادها اللوائح التنفيذية لنظام حماية البيانات الشخصية وضع أحكام وضوابط تتعلق بالإجراءات والوسائل التنظيمية والإدارية والتقنية المرتبطة بتخزين البيانات الشخصية لدى جهات التحكم – المنصوص عليها في الفقرة (18) من المادة (الأولى) من النظام – بما يضمن المحافظة على البيانات الشخصية وفقاً لطبيعتها ودرجة حساسيتها، وذلك استناداً إلى ما ورد في المادة (التاسعة عشرة) من النظام.

رئيس مجلس الوزراء

نظام حماية البيانات الشخصية

المادة الأولى

لغرض تطبيق هذا النظام، يُقصد بالألفاظ والعبارات الآتية -أينما وردت في هذا النظام- المعاني المبينة أمام كل منها، ما لم يقتضِ السياق غير ذلك:

  1. النظام: نظام حماية البيانات الشخصية.
  2. اللوائح: اللوائح التنفيذية للنظام.
  3. الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء.
  4. البيانات الشخصية: كل بيان -مهما كان مصدره أو شكله- من شأنه أن يؤدي إلى معرفة الفرد على وجه التحديد، أو يجعل التعرف عليه ممكنًا بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ومن ذلك: الاسم، ورقم الهوية الشخصية، والعناوين، وأرقام التواصل، وأرقام الرُّخص والسجلات والممتلكات الشخصية، وأرقام الحسابات البنكية والبطاقات الائتمانية، وصور الفرد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي.
  5. المُعالجة: أي عملية تُجرى على البيانات الشخصية بأي وسيلة كانت يدوية أو آلية، ومن ذلك: عمليات الجمع، والتسجيل، والحفظ، والفهرسة، والترتيب، والتنسيق، والتخزين، والتعديل، والتحديث، والدمج، والاسترجاع، والاستعمال، والإفصاح، والنقل، والنشر، والمشاركة في البيانات أو الربط البيني، والحجب، والمسح، والإتلاف.
  6. الجمع: حصول جهة التحكم على البيانات الشخصية وفقاً لأحكام النظام، سواء من صاحبها مُباشرةً أو ممن يُمثله أو ممن له الولاية الشرعية عليه أو من طرف آخر.
  7. الإتلاف: كل عمل يؤدي إلى إزالة البيانات الشخصية ويجعل من المتعذر الاطلاع عليها أو استعادتها مرة أخرى.
  8. الإفصاح: تمكين أي شخص -عدا جهة التحكم- من الحصول على البيانات الشخصية أو استعمالها أو الاطلاع عليها بأي وسيلة ولأي غرض.
  9. النقل: نقل البيانات الشخصية من مكان إلى آخر لمعالجتها.
  10. النشر: بث أي من البيانـات الشخصية عبـر وسيلـة نشـر مقـروءة أو مسموعـة أو مرئية، أو إتاحتها.
  11. البيانات الحساسة: كل بيان شخصي يتضمن الإشارة إلى أصل الفرد العرقي أو أصله القبلي، أو معتقده الديني أو الفكري أو السياسي، أو يدل على عضويته في جمعيات أو مؤسسات أهلية. وكذلك البيانات الجنائية والأمنية، أو بيانات السمات الحيوية التي تحدد الهوية، أو البيانات الوراثية، أو البيانات الائتمانية، أو البيانات الصحية، وبيانات تحديد الموقع، والبيانات التي تدل على أن الفرد مجهول الأبوين أو أحدهما.
  12. البيانات الوراثية: كل بيان شخصي يتعلق بالخصائص الوراثية أو المكتسبة لشخص طبيعي، يحدد بشكل فريد السمات الفيسيولوجية أو الصحية لذلك الشخص، ويستخلص من تحليل عينة بيولوجية للشخص كتحليل الأحماض النووية أو تحليل أي عينة أخرى تؤدي إلى استخلاص بيانات وراثية.
  13. البيانات الصحية: كل بيان شخصي يتعلق بحالة الفرد الصحية، سواء الجسدية أو العقلية أو النفسية أو المتعلقة بالخدمات الصحية الخاصة به.
  14. الخدمات الصحية: الخدمات المتعلقة بصحة الفرد، ومن ذلك الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية والتنويم وتوفير الدواء.
  15. البيانات الائتمانية: كل بيان شخصي يتعلق بطلب الفرد الحصول على تمويل، أو حصوله عليه، سواء لغرض شخصي أو عائلي، من جهة تُمارس التمويل، بما في ذلك أي بيان يتعلق بقدرته على الحصول على ائتمان أو بقدرته على الوفاء به أو بتاريخه الائتماني.
  16. صاحب البيانات الشخصية: الفرد الذي تتعلق به البيانات الشخصية أو من يمثله أو من له الولاية الشرعية عليه.
  17. الجهة العامة: أي وزارة أو مصلحة أو مؤسسة عامة أو هيئة عامة، أو أي جهة عامة مستقلة في المملكة، أو أي من الجهات التابعة لها.
  18. جهة التحكم: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تحدد الغرض من معالجة البيانات الشخصية وكيفية ذلك؛ سواء أباشرت معالجة البيانات بوساطتها أم بوساطة جهة المعالجة.
  19. جهة المعالجة: أي جهة عامة، وأي شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة؛ تعالج البيانات الشخصية لمصلحة جهة التحكم ونيابةً عنها.

المادة الثانية

  1. يُطبق النظام على أي عملية مُعالجة لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد تتم في المملكة بأي وسيلة كانت، بما في ذلك معالجة البيانات الشخصية المتعلقة بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت من أي جهة خارج المملكة. ويشمل ذلك بيانات المتوفى إذا كانت ستؤدي إلى معرفته أو معرفة أحد أفراد أُسرته على وجه التحديد.
  2. يُستثنى من نطاق تطبيق النظام، قيام الفرد بمعالجة البيانات الشخصية لأغراض لا تتجاوز الاستخدام الشخصي أو العائلي، ما دام أنه لم ينشرها أو يفصح عنها للغير. وتحدد اللوائح المقصود بالاستخدام الشخصي والعائلي المنصوص عليهما في هذه الفقرة.

المادة الثالثة

لا تخل الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في النظام بأي حكم يمنح حقًّا لصاحب البيانات الشخصية أو يقرر حماية أفضل لها، ينص عليه نظام آخر أو اتفاقية دولية تكون المملكة طرفاً فيها.

المادة الرابعة

يكون لصاحب البيانات الشخصية -وفقاً للأحكام الواردة في النظام- الحقوق الآتية:

  1. الحق في العلم، ويشمل ذلك إحاطته علماً بالمسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية، والغرض من ذلك، وألاَّ تعالج بياناته لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
  2. الحق في وصوله إلى بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، ويشمل ذلك الاطلاع عليها، والحصول على نسخة منها بصيغة واضحة ومطابقة لمضمون السجلات وبلا مقابل مادي -وفقاً لما تحدده اللوائح- وذلك دون إخلال بما يقضي به نظام المعلومات الائتمانية فيما يخص المقابل المالي، ودون إخلال بما تقضي به المادة (التاسعة) من النظام.
  3. الحق في طلب تصحيح بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم، أو إتمامها، أو تحديثها.
  4. الحق في طلب إتلاف بياناته الشخصية المتوافرة لدى جهة التحكم مما انتهت الحاجة إليه منها، وذلك دون إخلال بما تقضي به المادة (الثامنة عشرة) من النظام.
  5. الحقوق الأخرى المنصوص عليها في النظام، التي تُبينها اللوائح.

المادة الخامسة

  1. فيما عدا الأحوال المنصوص عليها في النظام، لا تجوز معالجة البيانات الشخصية أو تغيير الغرض من معالجتها إلاَّ بعد موافقة صاحبها. وتُبين اللوائح شروط الموافقة، والأحوال التي يجب فيها أن تكون الموافقة كتابية، والشروط والأحكام المتعلقة بالحصول على الموافقة من الولي الشرعي إذا كان صاحب البيانات الشخصية ناقص أو عديم الأهلية.
  2. في جميع الأحوال، يجوز لصاحب البيانات الشخصية الرجوع عن الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة في أي وقت، وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السادسة

لا تخضع معالجة البيانات الشخصية للموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام، في الأحوال الآتية:

  1. عندما تُحقق المعالجة مصلحة متحققة لصاحب البيانات وكان الاتصال به متعذراً أو كان من الصعب تحقيق ذلك.
  2. عندما تكون المعالجة بمقتضى نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحب البيانات الشخصية طرفاً فيه.
  3. إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكانت تلك المعالجة مطلوبة لأغراض أمنية أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.

المادة السابعة

لا يجوز أن تكون الموافقة المشار إليها في الفقرة (1) من المادة (الخامسة) من النظام شرطاً لإسداء خدمة أو تقديم منفعة، ما لم تكن الخدمة أو المنفعة ذات علاقة بمعالجة البيانات الشخصية التي صدرت الموافقة عليها.

المادة الثامنة

مع مراعاة ما ينص عليه النظام واللوائح في شأن الإفصاح عن البيانات الشخصية، على جهة التحكم عند اختيارها جهة المعالجة أن تلتزم باختيار الجهة التي توفر الضمانات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام واللوائح، وعليها التحقق بصفة مستمرة من التزام تلك الجهة بالتعليمات التي توجهها إليها في جميع ما يتعلق بحماية البيانات الشخصية بما لا يتعارض مع أحكام النظام واللوائح، ولا يخل ذلك بمسؤولياتها تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك، على أن تشتمل على الأحكام المتعلقة بأي تعاقدات لاحقة تقوم بها جهة المعالجة.

المادة التاسعة

  1. يجوز لجهة التحكم تحديد مدد لممارسة حق الوصول إلى البيانات الشخصية المقرر في الفقرة (2) من المادة (الرابعة) من النظام، وتتولى الجهة المختصة تحديد المدة المناسبة لذلك. ويجوز كذلك لجهة التحكم تقييد هذا الحق في الأحوال الآتية:
    أ- إذا كان ذلك ضروريًّا لحماية صاحب البيانات الشخصية أو غيره من أي ضرر؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
    ب- إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان التقييد مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية.
  2. يجب على جهة التحكم ألا تُمكِّن صاحب البيانات الشخصية من الوصول إليها متى تحقق أيٌ من الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(3) و(4) و(5) و(6) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.

المادة العاشرة

لا يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية إلاَّ من صاحبها مباشرةً، ولا تجوز كذلك مُعالجة تلك البيانات إلاَّ لتحقيق الغرض الذي جُمعت من أجله. ومع ذلك، يجوز لجهة التحكم جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله، وذلك في الأحوال الآتية:

  1. إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على ذلك، وفقاً لأحكام النظام.
  2. إذا كانت البيانات الشخصية متاحة للعموم، أو جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
  3. إذا كانت جهة التحكم جهة عامة، وكان جمع البيانات الشخصية من غير صاحبها مباشرةً، أو مُعالجتها لغرض آخر غير الذي جمعت من أجله؛ مطلوباً لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
  4. إذا كان التقيد بهذا الحظر قد يُلحق ضرراً بصاحب البيانات الشخصية أو يؤثر على مصالحه الحيوية؛ وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
  5. إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
  6. إذا كانت البيانات الشخصية لن تُسجل أو تُحفظ في صيغة تجعل من الممكن تحديد هوية صاحبها ومعرفته بصورة مباشرة أو غير مباشرة. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة الحادية عشرة

  1. يجب أن يكون الغرض من جمع البيانات الشخصية ذا علاقة مُباشرة بأغراض جهة التحكم، وألاَّ يتعارض مع أي حكم مقرر نظاماً.
  2. يجب ألاَّ تتعارض طُرق جمع البيانات الشخصية ووسائلها مع أي حكم مقرر نظاماً، وأن تكون ملائمة لظروف صاحبها، ومباشرة وواضحة وآمنة، وخالية من أساليب الخداع أو التضليل أو الابتزاز.
  3. يجب أن يكون مُحتوى البيانات الشخصية ملائماً ومقصوراً على الحد الأدنى اللازم لتحقيق الغرض من جمعها، مع تجنب شموله على ما يؤدي إلى معرفة صاحبها بصورة محددة متى تحقق الغرض من جمعها. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.
  4. إذا اتضح أن البيانات الشخصية التي تجمع لم تعد ضرورية لتحقيق الغرض من جمعها، فعلى جهة التحكم التوقف عن جمعها، وإتلاف ما سبق أن جمعته منها فوراً.

المادة الثانية عشرة

على جهة التحكم أن تعتمد سياسة لخصوصية البيانات الشخصية، وأن تجعلها متاحة لأصحابها ليطلعوا عليها قبل جمع بياناتهم. على أن تشتمل تلك السياسة على تحديد الغرض من جمعها، ومُحتوى البيانات الشخصية المطلوب جمعها، وطريقة جمعها، ووسيلة حفظها، وكيفية معالجتها، وكيفية إتلافها، وحقوق صاحبها فيما يتعلق بها، وكيفية ممارسة هذه الحقوق.

المادة الثالثة عشرة

على جهة التحكم، في حالة جمع البيانات الشخصية من صاحبها مباشرةً، اتخاذ الوسائل الكافية لإحاطته علماً بالعناصر الآتية قبل البدء في جمع بياناته:

  1. المسوغ النظامي أو العملي المعتبر لجمع بياناته الشخصية.
  2. الغرض من جمع بياناته الشخصية، وما إذا كان جمعها كلها أو بعضها إلزاميًّا أم اختياريًّا، وإحاطته كذلك بأن بياناته لن تعالج لاحقاً بصورة تتنافى مع الغرض من جمعها أو في غير الأحوال المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من النظام.
  3. هوية من يجمع البيانات الشخصية وعنوان مرجعه عند الاقتضاء، ما لم يكن جمعها لأغراض أمنية.
  4. الجهة أو الجهات التي سَيُجرى إفصاح البيانات الشخصية إليها، وصفتها، وما إذا كانت البيانات الشخصية ستنقل أو سيفصح عنها أو ستعالج خارج المملكة.
  5. الآثار والأخطار المحتملة التي تترتب على عدم إتمام إجراء جمع البيانات الشخصية.
  6. حقوقه المنصوص عليها في المادة (الرابعة) من النظام.
  7. العناصر الأخرى التي تحددها اللوائح بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم.

المادة الرابعة عشرة

لا يجوز لجهة التحكم أن تعالج البيانات الشخصية دون اتخاذ خطوات كافية للتحقق من دقتها واكتمالها وحداثتها وارتباطها بالغرض الذي جُمعت من أجله وفقاً لأحكام النظام.

المادة الخامسة عشرة

لا يجوز لجهة التحكم الإفصاح عن البيانات الشخصية إلاَّ في الأحوال الآتية:

  1. إذا وافق صاحب البيانات الشخصية على الإفصاح وفقاً لأحكام النظام.
  2. إذا كانت البيانات الشخصية قد جرى جمعها من مصدر متاح للعموم.
  3. إذا كانت الجهة التي تطلب الإفصاح جهة عامة، وذلك لأغراض أمنية أو لتنفيذ نظام آخر أو لاستيفاء مُتطلبات قضائية وفق الأحكام التي تحددها اللوائح.
  4. إذا كان الإفصاح ضروريًّا لحماية الصحة أو السلامة العامة أو حماية حياة فرد أو أفراد معينين أو حماية صحتهم. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.
  5. إذا كان الإفصاح سيقتصر على معالجتها لاحقاً بطريقة لا تؤدي إلى معرفة هوية صاحب البيانات الشخصية أو أي فرد آخر على وجه التحديد. وتبيّن اللوائح الضوابط والإجراءات المتعلقة بذلك.

المادة السادسة عشرة

على جهة التحكم ألاّ تفصح عن البيانات الشخصية في الأحوال المنصوص عليها في الفقرات (1) و(2) و(5) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام، متى اتصف الإفصاح بأيٍّ مما يأتي:

  1. أنه يمثل خطراً على الأمن، أو يسيء إلى سمعة المملكة، أو يتعارض مع مصالحها.
  2. أنه يؤثر على علاقات المملكة مع دولة أخرى.
  3. أنه يمنع من كشف جريمة أو يمس حقوق متهم في الحصول على محاكمة عادلة أو يؤثر في سلامة إجراءات جنائية قائمة.
  4. أنه يعرض سلامة فرد أو أفراد للخطر.
  5. أنه يترتب عليه انتهاك خصوصية فرد آخر غير صاحب البيانات الشخصية وفق ما تحدده اللوائح.
  6. أنه يتعارض مع مصلحة ناقص أو عديم للأهلية.
  7. أنه يخل بالتزامات مهنية مقررة نظاماً.
  8. أنه ينطوي عليه إخلال بالتزام أو إجراء أو حكم قضائي.
  9. أنه يكشف عن مصدر سري لمعلومات تحتم المصلحة العامة عدم الكشف عنه.

المادة السابعة عشرة

  1. إذا جرى تصحيح خطأ أو إكمال نقص أو إجراء تحديث في البيانات الشخصية، فعلى جهة التحكم أن تُشعر أي جهة أخرى انتقلت إليها تلك البيانات بأي تعديل يطرأ عليها، وأن تتيح لها ذلك التعديل.
  2. توضح اللوائح المدد الزمنية للتصحيح والتحديث، وأنواع التصحيح، والإجراءات المطلوبة لتفادي الآثار المترتبة على معالجة بيانات شخصية غير صحيحة أو غير دقيقة أو غير حديثة.

المادة الثامنة عشرة

  1. على جهة التحكم إتلاف البيانات الشخصية فور انتهاء الغرض من جمعها. ومع ذلك، يجوز لها الاحتفاظ بتلك البيانات بعد انتهاء الغرض من جمعها إذا تمت إزالة كل ما يؤدي إلى معرفة صاحبها على وجه التحديد وفق الضوابط التي تحددها اللوائح.
  2. على جهة التحكم الاحتفاظ بالبيانات الشخصية حتى بعد انتهاء الغرض من جمعها في الحالتين الآتيتين:
    أ- إذا توافر مسوغ نظامي يوجب الاحتفاظ بها مدة مُحددة، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد انتهاء هذه المدة أو انتهاء الغرض من جمعها، أيهما أطول.
    ب- إذا كانت البيانات الشخصية متصلة اتصالاً وثيقاً بقضية منظورة أمام جهة قضائية وكان الاحتفاظ بها مطلوباً لهذا الغرض، وفي هذه الحالة يُجرى إتلافها بعد استكمال الإجراءات القضائية الخاصة بالقضية.

المادة التاسعة عشرة

على جهة التحكم اتخاذ ما يلزم من إجراءات ووسائل تنظيمية وإدارية وتقنية تضمن المحافظة على البيانات الشخصية، بما في ذلك عند نقلها؛ وذلك وفقاً للأحكام والضوابط التي تحددها اللوائح.

المادة العشرون

  1. تُشعر جهة التحكم الجهة المختصة فور علمها بحدوث تسرّب أو تلف لبيانات شخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها.
  2. تحدد اللوائح الأحوال التي يجب فيها على جهة التحكم إشعار صاحب البيانات الشخصية في حالة حدوث تسرّب أو تلف لبياناته الشخصية أو حدوث وصول غير مشروع إليها. وإذا كان من شأن حدوث أيٍّ مما سبق أن يرتب ضرراً جسيماً على بياناته أو على نفسه، فيجب على جهة التحكم إشعاره فوراً.

المادة الحادية والعشرون

على جهة التحكم الاستجابة لطلبات صاحب البيانات الشخصية المتعلقة بحقوقه المنصوص عليها في النظام خلال مدة محددة وعبر وسيلة مناسبة تبينهما اللوائح.

المادة الثانية والعشرون

على جهة التحكم إجراء تقويم للآثار المترتبة على معالجة البيانات الشخصية لأي منتج أو خدمة تقدم للعموم بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم، وتحدد اللوائح الأحكام اللازمة لذلك.

المادة الثالثة والعشرون

تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الصحية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام، على أن تشتمل على ما يأتي:

  1. قصر حق الاطلاع على البيانات الصحية -بما فيها الملفات الطبية- على أقل عدد ممكن من الموظفين أو العاملين وبالقدر اللازم فقط لتقديم الخدمات الصحية اللازمة.
  2. تقييد إجراءات وعمليات مُعالجة البيانات الصحية إلى أقل قدر ممكن من الموظفين والعاملين لتقديم الخدمات الصحية أو توفير برامج التأمين الصحي.

المادة الرابعة والعشرون

تُحدد اللوائح الضوابط والإجراءات الإضافية -بما لا يتعارض مع أحكام النظام- في شأن معالجة البيانات الائتمانية بما يكفل المحافظة على خصوصية أصحابها ويحمي حقوقهم الواردة في النظام ونظام المعلومات الائتمانية، على أن تشتمل على ما يأتي:

  1. اتخاذ ما يلزم للتحقق من توافر الموافقة الكتابية من صاحب البيانات الشخصية على جمع هذه البيانات أو تغيير الغرض من جمعها أو الإفصاح عنها أو نشرها وفق أحكام النظام ونظام المعلومات الائتمانية.
  2. وجوب إشعار صاحب البيانات الشخصية عند ورود طلب الإفصاح عن بياناته الائتمانية من أي جهة.

المادة الخامسة والعشرون

فيما عدا المواد التوعوية التي ترسلها الجهات العامة، لا يجوز لجهة التحكم استخدام وسائل الاتصال الشخصية -بما فيها العناوين البريدية والإلكترونية- الخاصة بصاحب البيانات الشخصية لأجل إرسال مواد دعائية أو توعوية، إلاَّ وفقاً لما يأتي:

  1. أن تؤخذ موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.
  2. أن يوفر مرسل المواد آلية واضحة -بحسب ما تحدده اللوائح- تُمكن المتلقي المستهدف من إبداء رغبته في التوقف عن إرسالها إليه عند رغبته في ذلك.
    وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بالمواد الدعائية والتوعوية المشار إليها في هذه المادة، وشروط وأحوال موافقة المتلقي المستهدف على إرسال هذه المواد إليه.

المادة السادسة والعشرون

فيما عدا البيانات الحساسة، تجوز معالجة البيانات الشخصية لأغراض تسويقية، إذا جرى جمعها من صاحبها مباشرةً ووافق على ذلك وفق أحكام النظام. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لذلك.

المادة السابعة والعشرون

يجوز جمع البيانات الشخصية أو مُعالجتها لأغراض علمية أو بحثية أو إحصائية دون موافقة صاحبها، في الأحوال الآتية:

  1. إذا لم تتضمن البيانات الشخصية ما يدل على هوية صاحبها على وجه التحديد.
  2. إذا كان سَيُجرى إتلاف ما يدل على هوية صاحب البيانات الشخصية على وجه التحديد خلال عملية مُعالجتها وقبل الإفصاح عنها لأي جهة أُخرى ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.
  3. إذا كان جمع البيانات الشخصية أو معالجتها لهذه الأغراض يقتضيها نظام آخر أو تنفيذاً لاتفاق سابق يكون صاحبها طرفاً فيه.
    وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لما ورد في هذه المادة.

المادة الثامنة والعشرون

لا يجوز تصوير الوثائق الرسمية التي تحدد هوية صاحب البيانات الشخصية أو نسخها، إلاَّ عندما يكون ذلك تنفيذاً لأحكام نظام، أو عندما تطلب جهة عامة مختصة تصوير تلك الوثائق أو نسخها وفق ما تحدده اللوائح.

المادة التاسعة والعشرون

فيما عدا حالات الضرورة القصوى للمحافظة على حياة صاحب البيانات خارج المملكة أو مصالحه الحيوية أو الوقاية من عدوى مرضية أو فحصها أو معالجتها، لا يجوز لجهة التحكم نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة إلاَّ إذا كان ذلك تنفيذاً لالتزام بموجب اتفاقية تكون المملكة طرفاً فيه، أو لخدمة مصالح المملكة، أو لأغراض أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح، وذلك بعد أن تتوافر الشروط الآتية:

  1. ألاَّ يترتب على النقل أو الإفصاح مساس بالأمن الوطني أو بمصالح المملكة الحيوية.
  2. أن تقدم ضمانات كافية للمحافظة على البيانات الشخصية التي سَيُجرى نقلها أو الإفصاح عنها وعلى سريتها، بحيث لا تقل معايير حماية البيانات الشخصية عن المعايير الواردة في النظام واللوائح.
  3. أن يقتصر النقل أو الإفصاح على الحد الأدنى من البيانات الشخصية الذي تدعو الحاجة إليه.
  4. موافقة الجهة المختصة على النقل أو الإفصاح وفقاً لما تحدده اللوائح.
    وفيما عدا الشرط الوارد في الفقرة (1) من هذه المادة، يجوز للجهة المختصة أن تعفي جهة التحكم -في كل حالة على حدة- من الالتزام بأحد الشروط المشار إليها؛ متى قدَّرت الجهة المختصة منفردة أو بالاشتراك مع جهات أخرى أن البيانات الشخصية سيتوافر لها مستوى مقبول من الحماية خارج المملكة، ولم تكن تلك البيانات بيانات حساسة.

المادة الثلاثون

  1. مع عدم الإخلال بأحكام النظام، وما للبنك المركزي السعودي من صلاحيات وفقاً لما تقضي به النصوص النظامية ذات العلاقة، تكون الجهة المختصة الجهة المشرفة على تطبيق أحكام النظام واللوائح.
  2. على جهة التحكم أن تعيّن أو تحدد شخصاً (أو أكثر) من منسوبيها ليكون مسؤولاً عن التزامها بتطبيق أحكام النظام واللوائح. وتحدد اللوائح الأحكام المتعلقة بما ورد في هذه الفقرة.
  3. على جهة التحكم التعاون مع الجهة المختصة في سبيل مباشرتها مهماتها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح، وعليها كذلك اتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال المسائل المتعلقة بذلك التي تحيلها الجهة المختصة إليها. وللجهة المختصة طلب الوثائق أو المعلومات اللازمة من جهة التحكم للتأكد من التزامها بأحكام النظام واللوائح.
  4. يجوز للجهة المختصة -وفق ما تقدره- تفويض غيرها من الجهات في مباشرة بعض المهمات الموكولة إليها المتعلقة بالإشراف على تطبيق أحكام النظام واللوائح.

المادة الحادية والثلاثون

دون إخلال بما ورد في المادة (الثامنة عشرة) من النظام، تحتفظ جهة التحكم بسجلات لمدة تحددها اللوائح لأنشطة معالجة البيانات الشخصية بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه جهة التحكم؛ لتكون متاحة عندما تطلبها الجهة المختصة. على أن تشمل السجلات حدًّا أدنى من البيانات الآتية:

  1. تفاصيل olالاتصال الخاصة بجهة التحكم.
  2. الغرض من معالجة البيانات الشخصية.
  3. وصف فئات أصحاب البيانات الشخصية.
  4. أي جهة جرى (أو سَيُجرى) إفصاح البيانات الشخصية إليها.
  5. ما إذا جرى (أو سَيُجرى) نقل البيانات الشخصية إلى خارج المملكة أو الإفصاح عنها لجهة خارج المملكة.
  6. المدة الزمنية المتوقعة للاحتفاظ بالبيانات الشخصية.

المادة الثانية والثلاثون

  1. تقوم الجهة المختصة بإنشاء بوابة إلكترونية لغرض بناء سجل وطني عن جهات التحكم، تهدف إلى مراقبة ومتابعة التزام تلك الجهات بأحكام النظام واللوائح، وتقديم الخدمات المرتبطة بإجراءات حماية البيانات الشخصية لجهات التحكم؛ وذلك وفق ما تحدده اللوائح.
  2. تلتزم جميع جهات التحكم بالتسجيل في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وتستحصل الجهة المختصة رسماً سنويّاً ثابتاً بما لا يتجاوز (مائة ألف) ريال؛ عن تسجيل جهات التحكم ذات الصفة الاعتبارية الخاصة في البوابة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة، على أن تحدد اللوائح مقدار الرسم السنوي الثابت بما لا يتجاوز الحد الأقصى المقرر، وذلك بحسب طبيعة النشاط الذي تمارسه تلك الجهات.
  3. يخصص في البوابة سجل خاص لكل جهة تحكم تدون فيه السجلات المشار إليها في المادة (الحادية والثلاثين) من النظام وغيرها من الوثائق أو المعلومات اللازمة ذات الصلة بمعالجة البيانات الشخصية.

المادة الثالثة والثلاثون

  1. تختص الجهة المختصة بالموافقة على ممارسة الأنشطة التجارية أو المهنية أو غير الربحية المرتبطة بحماية البيانات الشخصية في المملكة وفقاً لما تحدده اللوائح.
  2. يجب على الجهة التي في خارج المملكة -عند معالجتها لبيانات شخصية تتعلق بالأفراد المقيمين في المملكة بأي وسيلة كانت- أن تعين ممثلاً لها في المملكة ترخص له الجهة المختصة لمباشرة التزاماته المقررة بموجب أحكام النظام واللوائح. ولا يخل هذا التعيين بمسؤوليات تلك الجهة تجاه صاحب البيانات الشخصية أو الجهة المختصة بحسب الأحوال. وتبين اللوائح الأحكام المتعلقة بالترخيص وحدود علاقة الممثل بالجهة التي في خارج المملكة التي يمثلها.
  3. يجوز للجهة المختصة الترخيص لجهات تتولى إصدار شهادات اعتماد لجهة التحكم وجهة المعالجة، على أن تضع الجهة المختصة القواعد المنظمة لإصدار تلك الشهادات.

المادة الرابعة والثلاثون

يجوز لصاحب البيانات الشخصية التقدم إلى الجهة المختصة بأي شكوى ناشئة من تطبيق النظام واللوائح. وتحدد اللوائح ضوابط معالجة الجهة المختصة للشكاوى التي يقدمها صاحب البيانات الشخصية الناشئة من تطبيق النظام واللوائح.

المادة الخامسة والثلاثون

  1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر، تكون عقوبة ارتكاب المخالفات الآتية وفقاً لما دون أمامها:
    أ-
    كل من أفصح عن بيانات حساسة أو نشرها مخالفًا أحكام النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنتين) وبغرامة لا تزيد على (ثلاثة ملايين) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ إذا كان ذلك بقصد الإضرار بصاحب البيانات أو بقصد تحقيق منفعة شخصية.
    ب- كل من خالف أحكام المادة (التاسعة والعشرين) من النظام: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على (سنة) وبغرامة لا تزيد على (مليون) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  2. تختص النيابة العامة بمهمة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة عن المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة.
  3. تتولى المحكمة المختصة النظر في الدعاوى الناشئة من تطبيق هذه المادة وإيقاع العقوبات المقررة.
  4. يجوز للمحكمة المختصة مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة العود حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.

المادة السادسة والثلاثون

  1. فيما لم يرد في شأنه نص خاص في المادة (الخامسة والثلاثين) من النظام، ودون إخلال بأيِّ عقوبة أشد منصوص عليها في نظام آخر؛ تُعاقَب بالإنذار أو بغرامة لا تزيد على (خمسة ملايين) ريال، كلُّ شخصية ذات صفة طبيعية أو اعتبارية خاصة -مشمولة بأحكام النظام- خالفت أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح. وتجوز مضاعفة عقوبة الغرامة في حالة تكرار المخالفة حتى لو ترتب عليها تجاوز الحد الأقصى لها على ألا تتجاوز ضعف هذا الحد.
  2. تكوّن بقرار من رئيس الجهة المختصة، لجنة (أو أكثر) لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة)، ويسمى أحدهم رئيساً، ويكون من بينهم مستشار شرعي أو نظامي؛ تتولى النظر في المخالفات وإيقاع عقوبة الإنذار أو الغرامة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يعتمد قرار اللجنة رئيس الجهة المختصة أو من يفوضه بذلك. ويصدر رئيس الجهة المختصة -بقرار منه- قواعد عمل اللجنة، وتحدد فيها مكافآت أعضائها.
  3. يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة التظلم منه أمام المحكمة المختصة.

المادة السابعة والثلاثون

  1. يتولى الموظفون أو العاملون -الذين يصدر بتسميتهم قرار من رئيس الجهة المختصة- ضبط المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح.
  2. للجهة المختصة الحق في حجز الوسائل أو الأدوات المستخدمة في ارتكاب المخالفة إلى حين البت فيها.

المادة الثامنة والثلاثون

  1. مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسن النية، يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرة الأموال المتحصلة من جراء ارتكاب المخالفات المنصوص عليها في النظام.
  2. يجوز للمحكمة المختصة أو اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (السادسة والثلاثين) -بحسب الأحوال- تضمين الحكم أو القرار الصادر من أي منهما بتحديد العقوبة النصَّ على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه أو المخالف في صحيفة محلية (أو أكثر) تصدر في مكان إقامته، أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها ومدى تأثيرها، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة القطعية، أو تحصن القرار بفوات ميعاد التظلم منه، أو صدور حكم نهائي برفض التظلم منه.

المادة التاسعة والثلاثون

دون إخلال بما ورد في المادة (الخامسة والثلاثين) والفقرة (1) من المادة (السادسة والثلاثين) من النظام، يجب على الجهة العامة مساءلة أي من منسوبيها -تأديبيًّا- في حال مخالفته أيًّا من أحكام النظام واللوائح؛ وفق أحكام وإجراءات المساءلة والتأديب المقررة نظاماً.

المادة الأربعون

مع عدم الإخلال بإيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام، لمن لحقه ضرر -نتيجةَ ارتكاب أي من المخالفات المنصوص عليها في النظام أو اللوائح- حق المطالبة أمام المحكمة المختصة بالتعويض عن الضرر المادي أو المعنوي بما يتناسب مع حجم الضرر.

المادة الحادية والأربعون

يلتزم كل من باشر عملاً من أعمال معالجة البيانات الشخصية بالمحافظة على الأسرار المتعلقة بالبيانات حتى بعد انتهاء علاقته الوظيفية أو التعاقدية.

المادة الثانية والأربعون

يصدر رئيس الجهة المختصة اللوائح، وذلك في مدة لا تتجاوز (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ صدور النظام، على أن يُنسِّق -قبل إصدارها- مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الخارجية وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات والهيئة الوطنية للأمن السيبراني والمجلس الصحي السعودي والبنك المركزي السعودي، كلٌّ فيما يخصه.

المادة الثالثة والأربعون

يُعمل بالنظام بعد (مائة وثمانين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.


WorldLII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback
URL: http://www.worldlii.org/int/other/NDPrivLegis/2020/7.html